الجزيري / الغروي / مازح
143
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها ، حتى تحصل الفرقة ، وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة « 121 » . فإذا وطأها مع علمه بالحرمة أقيم عليه الحد وإلا فشبهة تدرأ عنه الحد . « 121 » شرائع الإسلام ص 535